Egypt: Court Prohibits Withholding Documents from Baha’is
Government Should Implement Discrimination Decision Without Delay
Government Should Implement Discrimination Decision Without Delay
(Cairo, January 30, 2008) – Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) welcomed a January 29 court ruling that struck down the government’s policy of denying essential identity documents and access to basic services to citizens whose religion is not recognized by the state.
The government should stop using public order and Sharia pretexts to justify official bigotry.
Baha’i Egyptians should not have been forced to go to court to end this abusive behavior.
Joe Stork, deputy Middle East director of Human Rights Watch
Related Material
November 2007 Human Rights Watch and Egyptian Initiative for Personal Rights report, “Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom,”Report, November 7, 2007
Free Email NewsletterThe Cairo Court of Administrative Justice granted the request of Baha’i Egyptians to obtain birth certificates and identity cards without indicating any religious affiliation.
Joe Stork, deputy Middle East director of Human Rights Watch
Related Material
November 2007 Human Rights Watch and Egyptian Initiative for Personal Rights report, “Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom,”Report, November 7, 2007
Free Email NewsletterThe Cairo Court of Administrative Justice granted the request of Baha’i Egyptians to obtain birth certificates and identity cards without indicating any religious affiliation.
The decision overturned the government’s policy of forcing Baha’i Egyptians to choose one of the three state-recognized religions of Islam, Christianity and Judaism as a prerequisite for obtaining identification documents.
“This ruling remedies an official discriminatory policy based solely on religious belief,” said Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights. “We urge the government to implement the decision without delay, and not to appeal this clear verdict of the court.”
For the last eight years, the Civil Status Department of the Ministry of Interior has refused to issue identity documents to any citizen who does not adhere to one of the three “heavenly” religions. These documents are essential to obtain education and employment, register births, immunize children, and conduct basic transactions such as opening a bank account, getting a driver’s license, or collecting a pension. A previous ruling by the Supreme Administrative Court in December 2006 had upheld the state policy of refusing to recognize the religious affiliation of Baha’is in official documents, arguing that such recognition would violate public order and Sharia (Islamic law) requirements.
This ruling prompted Baha’i Egyptians to file two new lawsuits – the subject of yesterday’s ruling – requesting documents that do not list any religious affiliation. The new cases, filed by EIPR lawyers, argued that forcing Baha’is to identify falsely as Muslim or Christian violated their rights to freedom of religion, privacy, and equality.
“The government should stop using public order and Sharia pretexts to justify official bigotry,” said Joe Stork, deputy Middle East director of Human Rights Watch. “Baha’i Egyptians should not have been forced to go to court to end this abusive behavior.” In November 2007, Human Rights Watch and the EIPR issued a joint report, “Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom,” documenting the Ministry of Interior’s policy of denying mandatory identity documents to Baha’is as well as citizens who convert from Islam to Christianity. The report found that this policy was arbitrary and not based on any Egyptian law. Rather, the government selectively used Sharia to deny some citizens their right, guaranteed under Egyptian and international human rights law, to exercise religious freedom without discrimination or penalty.
The discrimination became particularly acute and systematic when the government, beginning in 1995, insisted that all persons needing to acquire or replace such documents had to acquire computer-generated ones from the central Civil Registry Office in the Ministry of Interior. Officials have said that in the near future, perhaps early this year, all Egyptians will have to acquire computerized IDs, even if they now possess valid paper ones. The court’s January 29 judgment resulted from two lawsuits.
The first case (no. 18354/58) involved 15-year-old twins, Imad and Nancy Ra’uf Hindi, who have been unable since 2004 to obtain computer-generated birth certificates unless they convert to Islam or Christianity. Their father had obtained birth certificates for them when they were first born in 1993 recognizing their Baha’i religious affiliation, but new certificates carrying an individual “national number” (raqam qawmi) are mandatory; Baha’i children are unable to enroll in public schools without them. The second case (no. 12780/61) was filed in February 2007 on behalf of Hosni Hussein Abd al-Massih, born in 1989, who was suspended from the Suez Canal University’s Higher Institute of Social Work because he could not obtain an identity card recognizing his Baha'i faith. Baha'i students in post-secondary education have faced suspension or expulsion because of their inability to obtain ID cards or military service postponement papers. Both rulings can be appealed to the Supreme Administrative Court.
مصر: القضاء يبطل حرمان البهائيين من الوثائق الرسمية - على الحكومة أن تمتثل لتطبيق الحكم دون إبطاء
(القاهرة، 30 يناير/كانون الثاني، 2008)-
رحبت كل من منظمتي هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم القضائي الصادر في 29 يناير/كانون الثاني، والذي قضى بإبطال السياسة الحكومية القائمة على حرمان المواطنين الذين يعتنقون ديانة لا تعترف بها الدولة من الوثائق الرسمية الضرورية ومن الحصول على الخدمات الأساسية.
فقد أقرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس طلب المصريين البهائيين الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات تحقيق الشخصية دون إدراج أية ديانة بعينها. وبذلك يكون الحكم القضائي قد أنهى سياسة الحكومة القائمة على إجبار المصريين البهائيين على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لقد جاء هذا الحكم ليصحح سياسة حكومية قائمة على التمييز على أساس المعتقد الديني. وإننا نحث الحكومة الآن على تنفيذ هذا الحكم دون إبطاء وعدم الطعن على هذا القرار الواضح للمحكمة."
وقد دأبت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية على مدي الأعوام الثماني الماضية على رفض إصدار وثائق إثبات الشخصية لأي مواطن لا يعتنق إحدى الديانات "السماوية" الثلاث. وتعد هذه الوثائق ضرورية من أجل الحصول على التعليم أو التوظيف، أو تسجيل المواليد وتطعيم الأطفال ضد الأوبئة، أو القيام بأبسط المعاملات اليومية كفتح حساب مصرفي أو استخراج رخصة قيادة أو الحصول على المعاش.
وكان حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا قد قضى في ديسمبر/كانون الأول 2006 بتأييد سياسة الحكومة في رفض إثبات المعتقد الديني للبهائيين في الأوراق الرسمية على أساس أن ذلك الإجراء من شأنه أن يخالف مبادئ النظام العام والشريعة الإسلامية. وقد دفع هذا الحكم المصريين البهائيين إلى إقامة دعويين قضائيتين جديدتين ـ هما موضوع حكم الأمس ـ يطالبون فيهما بالحصول على وثائق رسمية لا تتضمن ذكر أي ديانة. وقد استندت القضيتان اللتان أقامهما محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن إجبار البهائيين على الادعاء زوراً بانتمائهم للإسلام أو المسيحية ينتهك حقوقهم في حرية المعتقد والخصوصية والمساواة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة أن تتوقف عن استخدام النظام العام والشريعة الإسلامية كذريعة لتبرير التعصب الرسمي. فالمصريون البهائيون لم يكن يجب أن يضطروا أصلاً للجوء للقضاء من أجل إنهاء هذه السياسة المسيئة."
وكانت كل من هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تقريراً مشتركاً بعنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" (http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/egypt1107arweb.pdf(، تضمن توثيقاً لسياسة وزارة الداخلية في الامتناع عن إصدار الوثائق الرسمية الإلزامية لصالح كل من البهائيين والمواطنين الراغبين في التحول من الإسلام إلى المسيحية. وقد كشف التقرير عن أن هذه السياسة تعسفية ولا تستند إلى أية قوانين مصرية، وأن الحكومة تستغل الشريعة الإسلامية بشكل انتقائي في حرمان بعض المواطنين من حقوقهم المكفولة بموجب كل من القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ممارسة حرية المعتقد دون تمييز أو عقاب.
وكانت هذه السياسة التمييزية قد بلغت مستويات خطرة ومنهجية مع قيام الحكومة بدءاً من عام 1995 بإلزام المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد وثائق إثبات الشخصية باستخراج وثائق صادرة عبر الحاسب الآلي من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقد صرح المسئولون بأن جميع المصريين سيتوجب عليهم قريباً، وربما في بدايات هذا العام، استخراج هذه الوثائق الجديدة حتى لو كانوا يحملون وثائق ورقية سارية المفعول.
يذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير تناول دعويين قضائيتين: وتتعلق القضية الأولى (رقم 18354/58) بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف هندي، البالغين من العمر 15 عاماً، والذين ترفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منحهما شهادتي ميلاد جديدتين تحملان الرقم القومي ما لم يتحولا إلى الإسلام أو المسيحية، رغم أنهما يحملان شهادتي ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية. ولا يمكن للأطفال البهائيين الالتحاق بأي من المدارس العامة دون تقديم شهادة الميلاد الإلزامية الجديدة الصادرة بالحاسب الآلي.
أما القضية الثانية (رقم 12780/61) فقد تم تقديمها في شهر فبراير/شباط 2007 وتتعلق بالطالب حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم وقف قيده بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس بسبب عجزه عن استخراج بطاقة تحقيق شخصية تثبت اعتناقه للبهائية. ويتعرض الطلاب الجامعيون البهائيون لمشكلات مشابهة تؤدي إلى منعهم من استكمال دراستهم أو فصلهم من الجامعات والمعاهد بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات تحقيق الشخصية أو شهادات تأجيل الخدمة العسكرية.
يذكر أن حكمي الأمس قابلين للطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا.
للاطلاع على تقرير "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" الصادر عن هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، يرجي زيارة
http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/egypt1107arweb.pdf
فقد أقرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس طلب المصريين البهائيين الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات تحقيق الشخصية دون إدراج أية ديانة بعينها. وبذلك يكون الحكم القضائي قد أنهى سياسة الحكومة القائمة على إجبار المصريين البهائيين على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لقد جاء هذا الحكم ليصحح سياسة حكومية قائمة على التمييز على أساس المعتقد الديني. وإننا نحث الحكومة الآن على تنفيذ هذا الحكم دون إبطاء وعدم الطعن على هذا القرار الواضح للمحكمة."
وقد دأبت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية على مدي الأعوام الثماني الماضية على رفض إصدار وثائق إثبات الشخصية لأي مواطن لا يعتنق إحدى الديانات "السماوية" الثلاث. وتعد هذه الوثائق ضرورية من أجل الحصول على التعليم أو التوظيف، أو تسجيل المواليد وتطعيم الأطفال ضد الأوبئة، أو القيام بأبسط المعاملات اليومية كفتح حساب مصرفي أو استخراج رخصة قيادة أو الحصول على المعاش.
وكان حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا قد قضى في ديسمبر/كانون الأول 2006 بتأييد سياسة الحكومة في رفض إثبات المعتقد الديني للبهائيين في الأوراق الرسمية على أساس أن ذلك الإجراء من شأنه أن يخالف مبادئ النظام العام والشريعة الإسلامية. وقد دفع هذا الحكم المصريين البهائيين إلى إقامة دعويين قضائيتين جديدتين ـ هما موضوع حكم الأمس ـ يطالبون فيهما بالحصول على وثائق رسمية لا تتضمن ذكر أي ديانة. وقد استندت القضيتان اللتان أقامهما محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن إجبار البهائيين على الادعاء زوراً بانتمائهم للإسلام أو المسيحية ينتهك حقوقهم في حرية المعتقد والخصوصية والمساواة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة أن تتوقف عن استخدام النظام العام والشريعة الإسلامية كذريعة لتبرير التعصب الرسمي. فالمصريون البهائيون لم يكن يجب أن يضطروا أصلاً للجوء للقضاء من أجل إنهاء هذه السياسة المسيئة."
وكانت كل من هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تقريراً مشتركاً بعنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" (http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/egypt1107arweb.pdf(، تضمن توثيقاً لسياسة وزارة الداخلية في الامتناع عن إصدار الوثائق الرسمية الإلزامية لصالح كل من البهائيين والمواطنين الراغبين في التحول من الإسلام إلى المسيحية. وقد كشف التقرير عن أن هذه السياسة تعسفية ولا تستند إلى أية قوانين مصرية، وأن الحكومة تستغل الشريعة الإسلامية بشكل انتقائي في حرمان بعض المواطنين من حقوقهم المكفولة بموجب كل من القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ممارسة حرية المعتقد دون تمييز أو عقاب.
وكانت هذه السياسة التمييزية قد بلغت مستويات خطرة ومنهجية مع قيام الحكومة بدءاً من عام 1995 بإلزام المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد وثائق إثبات الشخصية باستخراج وثائق صادرة عبر الحاسب الآلي من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقد صرح المسئولون بأن جميع المصريين سيتوجب عليهم قريباً، وربما في بدايات هذا العام، استخراج هذه الوثائق الجديدة حتى لو كانوا يحملون وثائق ورقية سارية المفعول.
يذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير تناول دعويين قضائيتين: وتتعلق القضية الأولى (رقم 18354/58) بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف هندي، البالغين من العمر 15 عاماً، والذين ترفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منحهما شهادتي ميلاد جديدتين تحملان الرقم القومي ما لم يتحولا إلى الإسلام أو المسيحية، رغم أنهما يحملان شهادتي ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية. ولا يمكن للأطفال البهائيين الالتحاق بأي من المدارس العامة دون تقديم شهادة الميلاد الإلزامية الجديدة الصادرة بالحاسب الآلي.
أما القضية الثانية (رقم 12780/61) فقد تم تقديمها في شهر فبراير/شباط 2007 وتتعلق بالطالب حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم وقف قيده بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس بسبب عجزه عن استخراج بطاقة تحقيق شخصية تثبت اعتناقه للبهائية. ويتعرض الطلاب الجامعيون البهائيون لمشكلات مشابهة تؤدي إلى منعهم من استكمال دراستهم أو فصلهم من الجامعات والمعاهد بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات تحقيق الشخصية أو شهادات تأجيل الخدمة العسكرية.
يذكر أن حكمي الأمس قابلين للطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا.
للاطلاع على تقرير "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" الصادر عن هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، يرجي زيارة
http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/egypt1107arweb.pdf
No comments:
Post a Comment